ليوم الإثنين
الثاني من يوليو2018م
الموافق
18 شوال 1439هـ
طقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة اليوم نهارا بين 41 درجة في أسوان و 28 درجة في مطروح ، بينما الصغرى ليلا تصل إلى 30 درجة في حلايب و 17درجة في نخل ، بينما القاهرة العظمى نهارا 35درجة وتصل الصغرى ليلا إلى 24 درجة .
كثافات مرورية متحركة وانتشار أمني بمحاور القاهرة والجيزة
شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .
وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.
وشهد الطريق الدائرى بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
وظهر على محور صفط اللبن من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة من الأقاليم وصولا إلى المهندسين.
وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين من وسط البلد للمهندسين .
وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج من نفق السلام للزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.
وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات من الجيزة لمناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.
كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.
وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى القصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.
وشهد شارع الهرم ظهور الكثافات المرورية بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.
وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين والطلاب لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.
وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى من قرية سنديون حتى قلما بسبب المطبات المتواجدة بالمكان، ومن أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.
ويشن رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من الوجود الشرطى حملات بالمحاور والطرق الرئيسية.
تسريع إجراءات شراء مائة جرار جديد للسكة الحديد
أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه اتفق مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد يمول تكلفتها البنك الأوربى فى صورة قرض ميسر، لافتا إلى أن الجرارات الـ 100 ستضاف إلى الجرارات الـ 100 الأخرى التى تم التعاقد عليها مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية منذ أشهر ليصل عدد الجرارات الجديدة بالسكة الحديد إلى 200 جرار.
وقال وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الاتفاق مع البنك الممول على إنهاء إجراءات الطرح والطرح العام بين الشركات المختلفة واختيار الشركة المصنعة والموردة وإنهاء إجراءات القرض وتفعيله قبل مارس المقبل، مستطردا: "فى مارس المقبل مخطط يكون انتهى إجراءات الشراء وتم التعاقد مع الشركة الموردة".
وأضاف وزير النقل، أنه ستبدأ الشركة الذى سيقع عليها الاختيار فى تصنيع الجرارات الجديدة بالاشتراك مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بحيث يبدأ توريد تلك الجرارات منتصف عام 2020، لافتا إلى أن تكلفة تلك الجرارات الـ 100 تصل إلى 290 مليون يورو، كما أنه تم توقيع اتفاقية مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل هذه التكلفة فى صورة قرض ميسر.
وأوضح وزير النقل، أن الجرارات المتعاقد عليها فعليا مع شركة جنرال الأمريكية سيبدأ توريدها هى الأخرى فى يوليو 2019، وأنه مع اكتمال توريد الجرارات الـ 200 ستحدث طفرة فى قوة الجر بالسكة الحديد وهو ما سينعكس على قطاعى نقل الركاب والبضائع، لافتا إلى أن ذلك بجانب الـ 81 جرارا الخارجين من الخدمة منذ سنوات والتى تم التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك لإجراء إعادة تأهيل لها لإدخالها الخدمة مجددا، ضمن التعاقد الموقع منذ شهور بتكلفة إجمالية 575 مليون دولار تمثل قيمة توريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار آخرين.
ولفت وزير النقل، إلى أن قوة الجر الحالية بالسكة الحديد تبلغ 350 جرارا، لكن هذه الجرارات خرجت من الخدمة منذ 15 عاما تقريبا، متابعا "أغلب هذه الجرارات دخلت الخدمة فى الفترة من 1979 حتى 1984.. والعمر الافتراضى للجرار 24 سنة"، لافتا إلى أن الهيئة تحتاج جرارات إضافية بجانب الـ 200 جرار الجدد لكن تنتظر إنهاء توريد تلك الجرارات حرصا على عدم خروج كافة جرارات السكة الحديد من الخدمة مستقبلا فى وقت متزامن.
وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تحرص حاليا فى تعاقداتها لشراء الجرارات الجديدة على تفادى أخطاء الماضى وما حدث فى 2008 عندما تعاقدت على شراء 80 جرار مع إحدى الشركات العالمية الأمريكية دون إبرام عقد صيانة ملحق بعقد الشراء، وعندما حدثت بها مشاكل فنية وحاجة إلى قطع غيار واجهت هيئة السكة الحديد مشاكل فى إصلاحها وتوفير قطع الغيار اللازمة، لافتا إلى أن كافة التعاقدات الحالية تشمل عقد صيانة ملحق لصيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 سنة قادمة.
وزارة التربية والتعليم تعلن شروط الالتحاق بالمدارس اليابانية وتفتح الباب للتقدم
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط التقدم والأحكام المطلوبة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية، بعد أن تم فتح باب القبول والتسجيل لها إلكترونيا على موقع الوزارة.
وأكدت الوزارة: يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصرى الجنسية، ويكون تقديم الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التى سيتم تشغيلها العام الدراسى 2018/2019، على ألا تطبق هذه القواعد على أى مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم.
وتابعت الوزارة: لن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة، أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد، وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة، بغض النظر عن أولوية التسجيل، لافتة إلى أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية، والمنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد 2018-2019، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.
وعن خصائص النظام التعليمى باليابان، أوضحت الوزارة، أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتماماً كبيرًا بمهاراته الاجتماعية، ليصبح عضوًا مسئولا فى المجتمع، لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بـ"متعة الحياة"، والذى يهدف بدوره إلى "التنمية الشاملة للطفل"، من خلال ثلاث ركائز أساسية.
وعن سبب اختلاف المدارس المصرية اليابانية عن غيرها حددت الوزارة عدة شروط وأركان فى النقاط التالية:
– مناهج دراسية متطورة. – لغة اجنبية متميزة. – بناء شخصية. – تعليم متميز. – مدرسة تحقق السعادة.
– معلم متميز ومدرب. – الفصول الدراسية واسعة. – كثافة قليلة. – خدمات و مرافق.
– أنشطة فنية ورياضية متميزة.
كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات المدارس المصرية اليابانية موضحة أنه مبلغ شامل 8 آلاف جنيه بالإضافة إلى 2000 جنيه أنشطة، بإجمالى مبلغ 10 آلاف جنيه مصرى للطالب.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2018-2019 بالإضافة الى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.
وأوضحت الوزارة أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية.
وننشر لكم أسماء وعناوين 40 مدرسة مصرية يابانية أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للطلاب عليها، بدءًا من اليوم إلكترونيا عبر موقعها الرسمى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2018/2019 علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم، ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.
محكة الأسرة تقر مباديء قانونية لحماية الأطفال من العنف الأسري
أقرت محكمة الأسرة، مجموعة من المبادئ، من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج فى نزاعات متعلقة بحقوق الصغار، من أبرزها أن الاتفاق الكتابى لا يكسب الأب حق الحضانة، وسفر الأم يسقط عنها الحضانة، فضلا عن إثبات النسب بإقرار المعاشرة، ووجوب نفقة الألعاب على الأب، لايجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها بسن الحضانة تجنبا لظلم الصغير وإيذائه النفسى، واستخراج شهادة ميلاد للطفل بالسجل المدنى لحين الفصل فى قضية النسب، والتعليم الأساسى إجبارى، ويلتزم الأب به إيا كانت حالته المالية.
أكدت محكمة الأسرة بزنانيرى وفق حيثيات حكمها في الدعوي التي حملت رقم 4355لسنة2018 والتي أقامها زوج ضد زوجته لتغير محل الرؤية، أن مكان الحضانة هو مكان الزوجة، ولا يجوز للزوجة أن تنتقل هى إلى محل إقامة الزوج فى محافظة أخرى، وعلى الأب والأجداد- أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة، ولاتجبر الحاضنة على إحضارها إليهم.
وجاء في الحكم بالقضية رقم 2021 لسنة 2018 لمحكمة الأسرة بروض الفرج لطلب أب لإسقاط الحضانة عن زوجته، أن المقرر شرعا أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن ولايجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم.
وشددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية، في القضية رقم 5699 بدعوى ضم الصغار لإحدى الزوجات، بعدما تنازل الزوج عن أطفاله، ورفض إرجاعهم للزوجة، أن الزوج إذا حرر اتفاقا تضمن بقاء الصغار فى يده ووالدتها حال تزوجها بسبب ظروفه التى تمنعه من رعاية صغاره وارتضائه بذلك، الأمر الذى يعد تنازل عن حقه فى ضمه له مرة أخرى وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
وأشارت محكمة الأسرة بإمبابة، فى دعوى إسقاط حضانة أم عن طفليها رقم 1760لسنة2018 ونقلها لأم الزوج، أن الحضانة شرعا هى التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير، وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلفه عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه، كما فى حالة غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها."
وأضافت المحكمة: ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم، وعدم صلاحيتها".
وحفاظا علي حقوق الأطفال في إثبات نسبهم وحقهم في الهوية وفق للتشريعات المصرية ومنها قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا يحق تسجيل الأبناء باسمهم، والذى أكدته المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1989، والتى تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته فى الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق فى معرفة والديه، وتلقى رعايتهما، وشددت عليه المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحى، وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت، لتقضى محكمة الأسرة بأكتوبر فى الدعوى رقم 7610لسنة2018 بتسجيل الصغير"محمد" إلى حين البت فى القضية واستخراج شهادة ميلاد له تنفيذا لقانون لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل في قضية النسب.
ومن أبرز المبادئ القانونية التى أقرتها محاكم الأسرة، ومن ضمنها محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في القضية رقم 8910 لسنة2018 لصالح الزوجة "خلود.ط"، فأكدت أنه فى حالات قضايا إثبات النسب يتم الحكم لصالح الزوجة، إذا تبين فى حضور الشهود، أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج، ولم يقدم هو الدليل على عكس ذلك، وعاشوا بمنزل الزوجية طوال سنوات الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بصغيرها."
كما أوضحت محكمة الأسرة بمدينة نصر فى حكمها فى القضية التى حملت رقم 5031 لسنة 2018، لصالح زوجة عاملة بمجمع التحرير، أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، تكون تلك النفقات لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة فقط وحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات الغير ضرورية، أما عن نفقة الألعاب فالقانون نص على أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى، ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد."
كما أكدت محكمة الأسرة بالسيدة زينب أن القانون، الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية شدد على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار ، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم،وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة، ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية .
وأضافت المحكمة، أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها.
أما محكمة الأسرة بعابدين فقد جاءت في حكمها بالقضية رقم 2901لسنة2018 لصالح زوجة ضد زوجها ومطالبتها بمصروفات نجلها الدراسية، أنه وفق قانون رقم 139 المعدل ، ش ثبت الاحتياج لها، وفى حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته، إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة، التزم الأب بسداد أجرتها، كما أن الملابس المدرسية يلزم الأباء بإدائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير .
كما شملت المبادئ القانونية الهامة التى تعكف علي حماية الصغار الحكم الخاص بإلزام أب برد صغيره لطليقته التي بيدها الحضانة، حيث أن المادة 292 من قانون العقوبات، حمت من بيده الحضانه وقررت معاقبة من يرفض تسليم الصغير لمن بيديه الحضانة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى.
وأكدت محكمة الأسرة بزنانيرى في حكمها الصادر بحبس زوج تخلف عن أداء نفقة صغاره، أن حكم أجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات.
فيما جاءت محكمة الأسرة بعين شمس بتحديد مكان الرؤية لزوج فى الدعوى رقم 2091لسنة2018، أن المادة 20 من القانون 44 لسنة 99 نظم الرؤية، لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى، على أن تكون فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
وتابعت المحكمة، أن الرؤية لا تنفذ جبرا، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للصغير، بحيث إذا امتنعت الحاضنة تؤل مؤقتا الحضانة لشخص غيرها لمن يليها فى الترتيب القانونى، بشرط أن يثبت ذلك بواسطة الأخصائى الاجتماعى فى النادى، ويحرر شهادة بهذه الواقعة.
فيما شددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة في حيثيات حكمها لسيدة أجنبية أن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أوغيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرا على دينه، فإنه فى هذه المسألة يسقط حقها فى الحضانة،وللقاضى حق التقدير ما لو كان حضانة الحضانة خطر على دين الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلا بمجرد ارتداد الحاضنة عن الدين أو إقرارها بالإلحاد.
توجيه من النائب العام للنيابات بإنجاز تحقيقات سرقة السيارات
نص الكتاب الدورى الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن تكليفاته المعممة على أعضاء النيابة العامة بمختلف نيابات الجمهورية الكلية والجزئية، لإنجاز التحقيقات فى قضايا سرقة السيارات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم لتسهيل تسليم المركبات المحتجزة لملاكها المستحقين.
وعممت إدارة التفتيش القضائي التابعة لمكتب النائب العام، نسخة من الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 فى شأن الإنابة القضائية والتصرف فى المضبوطات من السيارات وغيرها من المركبات، على كافة مقرات النيابة العامة.
وذكر الكتاب الدورى الذى تضمن تعليمات النائب العام، بأنه تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، من خلال متابعة العمل بالنيابات، أن العديد من القضايا المقيدة عن وقائع ضبط سيارات أو غيرها من المركبات التى يتكشف من فحصها وجود تزوير فى رخص تسييرها أو فى الأجزاء الرئيسية لها، أو فى عقود بيعها أو التوكيلات الصادرة ببيعها، وحصول هذا التزوير خارج دائرة اختصاص النيابة المعروضة عليها القضية، فضلا عن سبق الإبلاغ بسرقتها أو تبديدها فى دائرة نيابة أخرى، وجود لبس لدى البعض من أعضاء النيابة العامة، فى شأن القرارات التى تصدر بتسليمها وتحديد من له الحق فى استلامها فى هذه الحالة، وقيام البعض الآخر بإرسال هذه القضايا إلى نيابات أخرى للاختصاص، رغم توافر أحد معايير الاختصاص بها لديها.
وتابع كتاب النائب العام: إذا كان من شأن ما سلف إطالة أمد التقاضى فى هذه القضايا، وحرمان من له الحق فى استلام المركبة المضبوطة، منها لفترة طويلة تؤدى إلى تعرض المركبة للتلف، لحين استيفاء التحقيقات وتنفيذ الإنابة القضائية فى الحالات التى تقتضى ذلك، أو نتيجة رفض النيابة تسليمها لمن له الحق فى استلامها بالمخالفة لما هو مقرر فى سأن تسليم المضبوطات طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وما تضمنته التعليمات العامة للنيابات فى هذا الشأن.
واستطرد: لذا فتحقيقا لسير العمل فى النيابات وتنظيمه، ندعو أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بهذا القضايا واتخاذ ما يلزم لإنجاز التحقيق فيها فى آجال مناسبة والتصرف فى المركبات المضبوطة على ذمتها دون تباطؤ مع مراعاة ما يلي:
أولا: حددت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ضابط الاختصاص المحلى، بأنه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة، أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه، ولم يقرر الشارع مفاضلة ما بين هذه الأماكن فهى فى تقديره قسائم متساوية لا تفاضل بينها، وعلى النيابة التى ينعقد الاختصاص لها بالقضية وفقا لأى معيار من معايير الاختصاص مباشرة التحقيق فيها دون إرسالها إلى نيابة أخرى للاختصاص.
ثانيا: إعمال ما ورد فى المادة 193 من التعليمات القضائية في شأن الإنابة القضائية مع مراعاة إرسال مذكرة الإنابة إلى النيابة المختصة عن طريق الفاكس مع إخطار المحامي العام للنيابة الكلية أو الجزئية في حالة عدم إنجاز هذه الإنابة في آجال مناسبة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
ثالثا: يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتنفيذ ما يرد إلى النيابات من إنابات قضائية، واستجلاء عناصر الجريمة أو الجرائم المثارة في الأوراق، طبقا لما ورد بمذكرة الإنابة القضائية وإنجاز التحقيق فيها فى آجال مناسبة.
رابعا: إذا كان المركبة المضبوطة قد أبلغ عن سرقتها أو تبديدها في دائرة نيابة أخرى خارج اختصاص النيابة الكلية أو الجزئية التى يترأسها محام عام واقتضى التحقيق إرفاق صورة رسمية من القضية المقيدة عن تلك الواقعة أو شهادة بما تم فيها، تعين على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها بحسب الأحوال مخاطبة النيابة المختصة بذلك عن طريق الفاكس، وعليه فى حالة عدم ورود هذه الصورة أو الشهادة فى وقت مناسب إخطار المحامى العام للنيابة الكلية أو الجزئية لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.
خامسا: إعمال ما تقضى به المواد من 101 إلى 106 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن التصرف فى الأشياء المضبوطة، وما ورد بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2014، والمواد من 721 إلى 725 من التعليمات القضائية، والمواد 271 و272 و273 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية فى ذات الشأن.
سادسا: إذا تبين أن المركبة المضبوطة قد سبق الإبلاغ بسرقتها أو تبديدها، تعين على عضو النيابة المحقق استظهار مدى حسن نية الحائز لها من عدمه، فإذا استبان أنه اشتراها من مزاد علنى أو اشتراها بحسن نية فى سوق أو ممن يتجر فى مثلها بثمن للمثل أو ما يقاربه، وأنه قد اشتراها فى ظروف تبعد عن أى شبهة أو ريبة وجب عرض طلب تسليم تلك المركبة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة المحكمة إعمالا لنص المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن هناك نزاع على الملكية بين المالك والحائز حسن النية، أما إذا تبين أنه قد اشتراها فى ظروف غير مألوفة تحمل على الاعتقاد بعدم سلامة التعامل، بما ينبئ عن سوء نيته، فيجب الأمر بتسليم المركبة المضبوطة إلى مالكها الذى فقد حيازتها بالجريمة.
مجلس الدولة يؤكد على حق المفرج عنه في صرف أجره الموقوف خلال حبسه الاحتياطي
أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى أكدت فيها أحقية المفرج عنه بعد الحبس الاحتياطى فى صرف أجره الموقوف خلال فترة حبسه، بالإضافة إلى علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين.
وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى التى حصلت عليها "اليوم السابع" أن أحد المعلمين ويشغل معلم بمدرسة منشاة الامراء الابتدائية التابعة لإدارة أهناسيا التعليمية، ونظرا لاتهامه وآخرين، فى جنحة، وحبسه احتياطيا فى الفترة من 7/10/2013 حتى 25/12/2013، وبتاريخ 16/11/2015 صدر قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم كفاية الدليل فتقدم المعلم بطلب لصرف نصف راتبه المستقطع منه خلالفترة حبسه أسوة بزملائه المعلمين الذين كانوا معه فى نفس القضية، وصرف مقابل حافر الأعباء الوظيفية اعتبارامن 25/12/2013.
وأكدت إدارة الفتوى فى فتواها التى أعدها المستشار أحمد متولى، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى، أن المادة 84 من قانون العاملين المدنيين 1978 نصت على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي ، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه .
وأشارت الفتوى، إلى أن المادة 64 القانون رقم 81 لسنة 2016 نصت على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائى، وإذا لم يكن من شان الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع فى شان مسئوليته التأديبية.
كما استندت الفتوى إلى الفتوى، قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بشان بصرف علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155 156لسنة 2007 والذى نص فى مادته الأولى، أن يمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة، غير مقطوعة اعتبارا من 1/1/2014 ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007, وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007, كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر، وان يقوم قائما بالعمل فعلا وألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه دعوى جنائية ، وألا يكون قد رفع عله جزاء تأديبي لأكثر من خمسة أيام فى السنة التى يتقاضى فيها هذه العلاوة .
واستظهرت إدارة فتوى التعليم ان المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى حدث فى المجال الزمنى للعمل به واقعة حبس المعروضة حالته احتياطيا، قبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه شاوى بين حبس العمل وحبسه تنفيذيا لحكم جنائى غير نهائي من حيث الأثر المترتب على أى منهما بشان الوقف عن العمل واستحقاق الأجر، فنص على أن يوقف العامل بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره على أن يعرض الأمر عند عودته إلى عمله عقب انتهاء مدة حبسه على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع بشان مسئوليته التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه كما ساوى المشرع بينهما فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يخص الوقف عن العمل بقوة القانون حال حبس الموظف احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى بيد انه استحدث حكما مغايرا بشأن المعاملة المالية لهذا النص حيث قرر حرمانه من نصف أجره واستصحابا لطبيعة هذا الحكم سكت المشرع عن النص على إلزام جهة العمل رد نصف الأجر المحروم منه حال الحكم ببراءته وعدم ثبوت مسئوليته التأديبية عما نسب إليه الأمر الذى يكشف اتجاه إرادة المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه على عدم أحقية الموظف الذى يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى فى صرف نصف أجره المحروم منه أما وقف صرف نصف الأجر وفقا لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فى المجال الزمنى للعمل به، فكان بمثابة تأجيل استحقاقه إلى حين ودة العامل إلى عمله والوقوف على مدى مسئوليته التأديبية عن الواقعة التى تم حبسه بشانها.
فى سياق متصل قالت الفتوى، إن المشرع عهد إلى السلطة المختصة وضع نظام للحوفز المادية والمعنوية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، ويتضمن هذا النظام فئات تلك الحوافز وشروط منحها، وألا يتم صرفها بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية امقدمة عنه، ورعاية لشاغلى الوظائف التعليمية، ونظرا لما يبذلونه من جهود وما يتحملونه من أعباء مقابل أعباء وظيفية للمعلمين، وحدد المستحقين لها والشروط الواجب توافرها لاستحقاقها.
وانتهت الفتوى ، إلى ان حبس المعروض حالته خلال المجال الزمنى للعمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 السنة 1978 وبتاريخ 16/11/2015 أصدرت النيابة العامة قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده مؤقتا لعدم كفاية الدليل، ومن ثم فإن الأحكام التى يتضمنها نص المادة 84 من قانون نظام العاملين المدنيين الدولة المشار إليه فى شان الأثر المالى المترتب على هذا الوقف هى التى يتحدد على هداها مركزه القانونى، وإذ تضمنت المادة 84 المشار إليه النص على وقف صرف نصف الأجر حال حبس العمال احتياطيا على أن يتم صرفه حال عدم توفر موجبات المسئولية التأديبية ومن ثم فإن المعروضة حالته وأثناء مدة حبسه احتياطيا ووقفه عن العمل بقوة الاقنون خلال الفترة من 7/10/2013 حتى 25/12/2015 يستحق صرف نصف الأجر مع وقف صرف النصف الآخر، على أن يعرض الأمر على السلطة المختصة عند عودته لتقرر ما يتبع بشأن مسئوليته التأديبية عما نسب إليه، فإذا اتضح عدم مسئولته فى ضوء قرار النيابة العامة سالفة الإيراد وأسباب هذا القرار صرف له نصف الأجر الموقوف صرف عن هذه الفترة.
وأكدت الفتوى، أنه بخصوص أحقيته فى صرف علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين فإنه بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، فتصرف للمستحقين من قبل الجهات المختصة لكل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014، وجاءت الأوراق خلوا من انتقاء أحد الشروط المتطلبة لصرف العلاوة المشار إليها فى حق المعروضة حالته، ومن ثم فإنه يستحق صرف العلاوة.
وشددت الفتوى، على أنه بخصوص ما قد يثار حول عدم توافر الشرط الرابع من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى شان المعروضة حالته، وهو ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية، فإنه نزولا على صحيح قواعد التفسير فإنه ينبغى لاستحقاق العامل علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية خلال العام الدراسى وحيث إن الأوراق قد جاءت خلوا من إحالة المعروضة حالته للمحاكمة التأديبية، أو تحريك الدعوى الجنائية فى حقه، حيث انتهت النيابة العامة بألا وجه لإقامة العدوى الجنائية ضده مؤقتا لعدم كفاية الدليل وكذلك لا يعد المعروضة حالته موقوفا عن العمل، حيث انتهت مدة وقفه احتياطا عن العمل فى 25/12/2013 أى قل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى 16/1/2014 والتاريخ المحدد لسريان أحكامه فى 1/1/2014 ومن ثم فيعد هذا الشرط متوفر فى حقه.
مصر للطيران تنفذ 214 رحلة على متنها حوالي 20 ألف راكب في يوم واحد
تسير الشركة الوطنية "مصر للطيران" اليوم الاثنين 205 رحلة من والى مختلف العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية لنقل اكثر من 19 ألف راكب مصرى وأجنبى إلى وجهاتهم.
وأفاد مصدر ملاحى أن مصر للطيران تسير 108 طائرات من مطار القاهرة الدولى لنقل نحو 9 آلاف و427 راكبًا إلى العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية، كما تسير مصر للطيران 106 رحلات من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية إلى مطار القاهرة لنقل 9 آلاف و732 راكبًا.
وأوضح المصدر أن مركز العمليات لم يتلق حتى الآن أى إخطار بإلغاء أى رحلة من رحلات الشركة فى مرحلتى الإقلاع والوصول.
أعمال التطهير تقطع المياه عن القناطر الخيرية ستة ساعات
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعه 10 مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى، وذلك بسبب أعمال التطهير و الغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.
وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
عبور 519 سفينة لقناة السويس بحمولة 34.8 مليون طن في عشرة أيام
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 10 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى، وحتى السبت، عبور 519 سفينة بحمولة 34.8 مليون طن.
وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الخميس قبل الماضى عبرت القناه 46 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن ، كما عبرت يوم الجمعة 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت يوم السبت 45 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 51 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن من الإتجاهين، فيما عبرت يوم الأثنين 41 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن من الإتجاهين، كما عبرت أمس الأربعاء 54 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 54 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، كما عبرت يوم الجمعة 67 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن، وعبرت يوم السبت 56 سفينة بحمولة 3.5مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 10 أيام فقط إلى 519 سفينة بحمولة 34.8 مليون طن.
مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية إضافة قومية جديدة
يعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية، واحدا من أهم المشروعات القومية التى تم تنفيذها على النيل من قبل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وتم الإنتهاء منه، وخلال الأيام القادمة سيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه، وخلال النقاط التالية سنعرض أهم 10معلومات عن المشروع.
1- بداية المشروع كانت مع بدايات عام 2008 حيث بدأت أعمال دراسات الجدوى للمشروع، ثم أعمال الدراسات البيئية، وتم وضع حجر أساس المشروع عام 2012 على نهر النيل، على بعد نحو 400 متر خلف القناطر الحالية.
2- المشروع تم تمويله عن طريق اتفاقية بين الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى ، ومن الحوافز التى قدمتها الحكومة الألمانية للمشروع قرض اقتصادى ميسر بقيمة 296 مليون يورو جزء منه قرض لوزارة الرى، وقرض صغير لوزارة الكهرباء لإنشاءات وتوريد التوربينات، والمولدات، وأعمال الكهرباء بالإضافة إلى 40 مليون يورو ضمن اتفاقية مبادلة الديون بين الحكومة المصرية، والألمانية بالإضافة إلى 3 ملايين يورو لأعمال الدراسات البيئية وتساهم الحكومة المصرية الممثلة فى بنك الاستثمار القومى بإجمالى استثمارات مليار و150 مليون جنيه مصرى فضلا عن 100 مليون جنيه مصرى من استثمارات وزارة الكهرباء
3- إجمالى تكلفة المشروع بتاريخ توقيع التعاقد الذى تم فى ديسمبر 2011 كان 4 مليارات جنيه مصرى، وبعد تحرير سعر الصرف تصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 6 مليارات جنيه مصرى
4- يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى
5- يتكون مشروع قناطر أسيوط الجديدة من 2 هويس ملاحى بعرض 17 – 156 متر بالبر الأيمن من نهر النيل
6- توجد بالقناطر 8 فتحات عرض 17 متر مزودة ببوابات نصف قطرية والفتحات موزعة 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء.
7- محطة الكهرباء بالقناطر الجديدة مكونة من 4 توربينات من نوع التوربينات الأنبوبية تنتج كهرباء 32 ميجاوات حيث أن كل توربينه تنتج 8 ميجاوات وتوفر نحو 50 ألف طن من الوقود تبلغ قيمته 100 مليون جنيه سنويا، و تساهم فى تقليل الإنبعاثات من ثان أكسيد الكربون من خلال توليد طاقة كهرباء نظيفة صديقة للبيئة.
8- الجزء المتبقى من نهر النيل عبارة عن سد مصمت يقفل الجزء المتبقى من نهر النيل بطول حوالى 350 مترا.
9- ومن أهم أجزاء المشروع كوبرى علوى فوق القناطر الجديدة مكون من 4 حارات حمولة 70 طن يربط الشرق بالغرب.
10- وتم تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها بالإضافة إلى تغيير البوابات ببوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكى للفتح والقفل.
منحة أمريكية لدعم برنامج تنظيم الأسرة بـ 29 مليون جنيه .. لماذا ؟؟
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان، "الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة " عن قرار جمهورية مصر العربية رقم 174 لسنه 2018 بالموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن تحسين النتائح الصحية للمجموعات المستهدفة. ويمقتضي الاتفاقية، تمنح الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، الجانب المصرى منحة قدرها 29 مليون دولار أمريكي تقدم على دفعات فى إطار دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعلة أكثر كفاءة واستدامة، وتخضع الدفعات اللاحقة لمدي ما يتوافر لدي الوكالة للغرض من الاتفاقية، منها 6 مليون دولار أمريكي مخصصات حالية، و23 مليون دولار أمريكي ضمن التخصيصات المستقبلية المخططة.
ويتضمن مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، نشاطين أساسيين، وهما نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر من خلال وسائل مختلفة تتمثل في تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات بالإضافة إلي التخطيط القائم علي الأدلة واتخاذ القرار ووضع السياسات.والمشروع الثانى، يتمثل فى برنامج خاص بالمسح الديموغرافى والصحى فى مصر عام 2018، وذلك من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان فضلاً عن عقد سلسلة من ورش العمل لنشر هذه البيانات ومراجعة نتائج الاستبيان ومناقشة تداعيتها علي السياسة والبرامج.
وحسب التقرير البرلماني، من المتوقع أن تكتمل المساعدة فى 30 سبتمبر 2022 أو أي تاريخ أخر يتفق عليه الأطراف كتابه.
ليظل السؤال الأهم دوما .. لماذا تصر أمريكا وعبر أكثر من نصف قرن على الدعم الكامل لمشروع ودعايات وتكلفة تحديد النسل في مصر رغم أن تنظيم وتحديد النسل مرفوض في الدستور الأمريكي منذ أزمة الاقتصاد العالمية عام 1931 ، بل ومسجل بمحاضر الكونجرس الأمريكي أن تحديد أو تنظيم النسل يعد جريمة في حق التنمية الشاملة لأن القوى البشرية هي أهم وأخطر عناصر التنمية لأي أمة … ؟؟؟
اقلام مصرية موقع ووردبريس عربي آخر














